السيد محمد الروحاني

170

مناسك الحج

( مسألة 404 ) : من اختار الحلق يجب عليه المواظبة لئلا يخرج الدم من رأسه فلو علم أن الحلاق يجرح رأسه واضطر إلى الحلق عنده فحصل الادماء أثناء الحلق استحب له التكفير بشاة . ( مسألة 405 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا ، وإلا جمع بين التقصير والحلق ، ويقدم التقصير على الحلق على الأحوط . ( مسألة 406 ) : إذا حلق المحرم أو قصر حل له جميع ما حرم عليه الاحرام ، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضا على الأحوط . ( مسألة 407 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها ، فإن تعذر الرجوع أو تعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكنه ذلك . وإذا كان في طريق رجوعه إلى الوطن فالأحوط فيه أيضا ذلك . ( مسألة 408 ) : إذا لم يقصر ولم يحلق نسيانا أو جهلا